السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

267

كتاب الخمس

[ مسألة 66 ] إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له وضع مقداره من الربح [ 1 ] . [ مسألة 67 ] لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة ، من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها ، ممّا يصرف عينه فيها ، يجب اخراج خمسه